مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

306

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

منها : موثقة إسحاق بن عمّار ، قال : حدّثني من سمع أبا عبد اللّه عليه‌السلام وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك ، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ ، فقال : « لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه » ، قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة ؟ فقال : « الغلّة للمشتري ، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله » « 1 » . ومنها : رواية معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل باع داراً له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : « له شرطه » ، قال له أبو الجارود : فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : « هو ماله » ، وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : « أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت ؟ ! تكون الدار دار المشتري » « 2 » . وقال ابن حمزة : « بيع الإقالة إنّما يصحّ بأربعة شروط : أحدها : أن يبيع بما يكون من ذوات الأمثال . والثاني : أن يعيّن المدّة التي يقيل فيها . والثالث : أن يشرط أن يردّ عليه مثل

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 19 ، ب 8 من الخيار ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 18 : 20 ، ب 8 من الخيار ، ح 3 .